جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

وإن كان يستقى من بئرا أو يلتمس من نهر؟ فهو كما قال: إذا خاف الفوت.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن امرأة كانت مسافرة، طمعت أن تدرك الماء قبل صلاة الصبح، وعميت أن تتيمّم عما منها، فصارت إلى الماء وطلعت الشمس. فعلى ما وصفت، فلا عذر لهذه المرأة، وعليها الكفّارة. وكذلك قال لي نبهان بن عثمان في هذه المسألة: إنّ عليها الكفّارة، إذا لم تتيمّم ولم تصل، حتّى طلعت الشمس.

مسألة: قلت: فمن صلّى في القرية بالتيمّم، ثمّ وجد الماء من قبل أن يفوت الوقت وقت الصلاة. هل عليه إعادة؟ قال: أمّا أبو الحواري –رحمه الله- قال: أرجو أنّه ليس عليه إعادة فيما سألته عنه. قال: وأمّا أنا فأحبّ أن يعيد، إذا وجد الماء في وقت الصلاة.

١٥٨ / ٣١٩