كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٩مسألة: وسألته عن رجل كان مسجونا في قرية، أو خائفا، فصلّى بالتيمّم، ثمّ خرج من السجن، أو أمن من خوفه، وأدرك الماء قبل فوت الصلاة. هل عليه أن يعيد الصلاة بالوضوء؟ فرأيته يجب أن يعيد الصلاة بالوضوء. قلت له: فإن لم يعد الصلاة بالوضوء، ومضى على ما قد صلّى. لم ير في ذلك عليه شيئا، وكان يجب أن يصلّى إذا أدرك الماء في وقت الصلاة.
مسألة: وقال الذي تحضره الصلاة، ولا ماء بحضرته والماء عنه نازح. أيذهب إليه أم كيف يفعل؟ قال: قال من قال: إنّه يذهب ما لم يخف أن تفوته الصلاة، قبل أن يصل إلى الماء. وقال من قال: إنّما عليه أن يذهب إلى الماء، إذا كان في موضع يصل إليه فيتوضّأ منه. ويرجع ويصلّي في موضعه، من قبل أن تفوت وقت الصلاة، وإنّما هذا في وطنه.
١٥٩ / ٣١٩