جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

مسألة: وعن رجل ينام في بلده، فيذهب به النعاس، حتّى يقوم في وقت يخاف منه فوت صلاة الفجر أو غيرها. فيذهب إلى الماء فيخاف أن تفوته الصلاة، قبل أن يصل إلى الماء وهو في بلده. هل يجوز له التيمّم للصلاة ويصلّي؟ أم هذا مخالف للسفر وله أن يذهب؟ قول: يعيدها. وقول: لا إعادة عليه.

مسألة: من المصنف: ومن خاف التلف من استعمال الماء، لشدّة البرد، تيمّم وصلّى، وفي إعادة الصلاة اختلاف بين أصحابنا، وبين قومنا أيضا. قال الشافعي: يعيد. وقال أبو حنيفة: لا إعادة عليه. وكذلك من كان على فرجه دم، يخاف من غسله، ففيه اختلاف. وكذلك من حبس في حبس، أو في موضع نجس، أو ربطت على جبينه، صلّى على حسب حاله.

١٦٠ / ٣١٩