جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦١

قال الشافعي: يعيد. وقال أبو حنيفة: لا يعيد، والله أعلم.

مسألة: وعن أبو المؤثر: إن جاء إلى الماء وهو جنب، وخاف الفوت إن غسل، فتيمّم وصلّى، ثمّ لم يغسل حتّى جاء وقت الصلاة. قال: أحبّ إليّ أن يغسل ويعيد الصلاة. فإذا لم يفعل، حتّى جاء وقت الظهر، فإنّه يغسل ويصلّي الفجر، ثمّ الظهر. فإن خاف فوت الظهر، صلّى ثمّ أبدل الصبح. فإن غسل ونسي؟ أعاد الصبح، حين ذكرت، وهو في الظهر، فقد اختلفوا في ذلك، غير أنّ الذي به أقول، يقطع صلاته، ما لم يخف فوت الظهر. فإن خاف فوتها أتمّها، ثمّ صلّى الصبح وحدها. فإن ذكر وقد صلّى الظهر فليعد الصبح وحدها.

مسألة: من المصنف: وقيل: إنّ البادي إذا كان منزله من الماء، إذا ذهب إليه في أوّل

١٦١ / ٣١٩