جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

وقت الصلاة، لم يرجع إلى منزله، حتّى تفوت قبل أن يصل إلى منزله يصلّي فيه، لم يكن عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضّأ.

مسألة منسوبة من كتاب جوابات الشّيخ أبي سعيد –رحمه الله-: إنّ الرجل إذا تيمّم الصلاة، وقام فأحرم، ثمّ حضره الماء؟ فمعي: إنّه يقطع للصلاة، ثمّ يتوضّأ ويصلّي، إلا أن يكون في وقت يخاف فوت الصلاة، فيمضي في صلاته. وكذلك إذا كان يجمع الصلاتين، فتيمّم وصلّى إحداهما، ودخل في الثانية، ثمّ حضره الماء؟ إنّه يقطعها ويتوضّأ، وفي بدل صلاته الأولى اختلاف، يتوضّأ ويصلّي بأيّ وقت وجد الماء، ولو فاتت الصلاة؛ لأنّه كان ذهب به النعاس، ولم يفرّط، فهذا له أن يصلّي بالتيمّم، ولا فرق في ذلك في السفر أو الحضر، في عامة قول أصحابنا. وقد قيل: في ذلك بخلاف هذا، ولا ينصر الفرق بين ذلك، لوجوب الفرض في وقته، ونزول العذر من عدم الماء، متّصل بما يليه من الوضوء.

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: مذهب الشافعي: إنّه تيمّم في السفر ويعيد.

١٦٢ / ٣١٩