كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٣هكذا قال الشافعي: وقد قيل: لا تيمّم إلا في سفر تقصر مثله الصلاة. قال أبو سعيد: معاني قول أصحابنا يخرج: إنّه من لم يجد الماء، عند حضور الصلاة، من مسافر أو مقيم، ولا يرجو بلوغه في وقت الصلاة، أنّ له وعليه أن يتيمّم ويصلّي. فإن كان من غير جنابة؟ فمعي: في أكثر قولهم: إنّ صلاته تامّة، ولو وجد الماء في الوقت، من تلك الصلاة. وقد قيل: يعيد إذا أدرك في الوقت، وإذا كان ذلك من جنابة؟ فمعي: إنّه في أكثر قولهم: إنّ عليه أن يعيد إذا أدرك الوقت. وقد قيل: لا إعادة عليه. وقد اختلفوا فيه، من بعد الوقت، جنبا كان أو غير جنب. وذلك لعلّه ممّا على غيره، أكثر القول. وفرّق منهم من فرّق، بين المسافر والمقيم، فأثبت الإعادة على المقيم دون المسافر. والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه، في معاني الاتفاق من قولهم.
١٦٣ / ٣١٩