كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٥هل يضمن؟ قال: إن ائتمن من لا يؤمن فخانه، لزمه ما خان فيها. وإن كان لا يعرفه، فليس له أن يأمنه على أمانته.
مسألة: هذه المسألة، أرجوها عن الشّيخ أبي سعيد –رحمه الله-: ومثل ذلك فخان الأمين أمانته، فذلك إلى خيانته، ولا ضمان على المؤتمن، وعلى هذا قول من يقول: إنّ للأمين أن يأتمن على أمانته غيره.
مسألة: والجنب إذا تيمّم وقام للصلاة ودخل فيها وحضره الماء. فإن كان الوقت واسعا، فله أن يقطع الصلاة، ويغتسل ويتوضّأ ثمّ يصلّي. وإن خاف الفوت، مضى على صلاته، واغتسل بعد ذلك.
١٦٥ / ٣١٩