جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨

قال أبو عبد الله –رحمه الله-: إنّ رسول الله (ص) أنّه قال: اغتسل بصاع من ماء من الجنابة. أو اغتسل هو وعائشة بصاعين ونصف.

ومن غيره: قال أبو بكر –رحمه الله-: إنّ إنسان يلزمه أن يعلم أنّ الصاع يجزئ لغسل. فإذا كان عنده صاع من ماء، كان عليه أن يتعلّم كيف يغتسل به. وقال: إنّه يحفظ ذلك عن الشّيخ أبي سعيد.

ومن الكتاب: قد يجزئ الماء القليل، لما روي عن النبيّ (ص) كان يتوضّأ بمد من ماء، وهو ربع الصاع، ويغتسل بصاع، والله أعلم. في معنى الرواية وثبوتها اختلافا، وخارج معنى ذلك منه، إذا أمكن الصاع من الماء وجب.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن: ولا بأس على الجنب، أن يعرك بدنه بيده، ويردّها إلى الماء، ولا بأس بما طاب من الماء، من غسل يده، إذا كان قد بقي الأذى قبل أن يغتسل، ولا بأس بما وقع في إناء به من الماء، الذي قد غسل به وتوضّأ منه.

١٨ / ٣١٩