جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩

وهذا ممّا لا يختلف فيه، إلا من الغسل المستعمل المنفرد؛ لأنّه لا يستعمل مرّة أخرى، فلا يتوضّأ بالمستعمل، وأمّا إذا وقع في ماء آخر، لا يفسده ولم يغيّر عن أحكام طهارته، والله أعلم.

١٩ / ٣١٩