جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

فجائز إذا كان يدخله الجاري.

مسألة: والنهر إذا غسل فيه الثوران، فقلب عليه حمرة الثوران، فما غير الماء من الطاهر، لم يفسده، وجائز التطهر به، وكرهه بعض، وإن توضّأ فجائز، إلا أن يقع عليه اسم مضاف، كأن يقال: ماء للثوران، ولا يسمّى مطلقا، فلا يتوضّأ منه، والله أعلم.

مسألة: كان الربيع يكره أن يستنجي في النهر. وعن موسى: إنّه لا بأس بالبول في الماء الجاري. وكره بشير البزاق في النهر. وقال عبد الله بن القاسم: إن وضعت فيه الغائط، فلا بأس، وكان بعض الناس، لا يلفظ الماء الذي يتمضمض به في الفلج.

١٨٣ / ٣١٩