جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

هل له أن يغسل فيه النجاسة؟ قال: نعم، في حكم الاطمنانة، وأمّا في الحكم، فلا يجوزه. قال أبو سعيد: الحكم حكمان، اطمنانة وحكم الطاهر.

مسألة: والماء الراكد على ضربين: راكد قليل، وراكد كثير. والخبر إذا سلّم طريقه، وصح نقله، فالنهي عن القليل، لا يحمل النجاسة لقلّته. ويؤيّد ذلك قوله (ص): الماء لا ينجسه شيء. يريد والله أعلم، أنّه لا ينجسه شيء لكثرته وغلبته على النجاسة.

مسألة: وكلّما حرك من طرفه، رجع ولم يتحرّك من الطرف الآخر، فقد جاء الأثر فيه، أنّه كثير لا ينجسه شيء؛ لأنّ اتصاله يقوم مقام الجاري. ولولا ذلك لكان قبيحا، أن يتّصل الماء ثلاثة أميال، ويكون نجسا كلّه.

١٨٥ / ٣١٩