جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

قال أبو محمّد: والتقدير في حركة الماء لا وجه له؛ لأنّ الحركة تختلف حركة الثقيل، غير حركة الخفيف.

مسألة: وما ينقطع في السواقي من الماء، بعد أن يرفع من الفلج، فلا بأس أن يتوضّأ منه بلا استنجاء فيه، ولو لم يجر إذا لم يعلم به بأسا. وقال بعض: إذا كان متّصلا في طول الساقية، وهو قائم، بقدر ما إذا حرّكه من طرفه، لم يتحرّك من الطرف الآخر، فهو كثير لا يفسده شيء، ولو لم يكن جاريا.

مسألة: والبئر الكثيرة الماء التي لا تنزح، فإنّها لا ينجسها شيء. وفي موضع: البئر إذا لم يكن تنزح، فلا ينجسها مثل الفأر والعصفور، إذا ماتا فيها. انقضى الذي من كتاب المصنف. ارجع إلى كتاب بيان الشرع.

١٨٦ / ٣١٩