جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

باب:

في الأمواه وفي شراء الماء وفي الاستنجاء من الغائط والبول وفي المقرن والمسترسل البول وما أشبه ذلك

ثبت أنّ رسول الله (ص) قال: في البحر الطهور ماؤه الحل ميّته. فمن روينا عنه قال: ماء البحر طهور. ذلك أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطّاب، وابن عبّاس وغيرهم. وقد روينا عن ابن عمر أنّه قال: في الوضوء من ماء البحر التيمّم أحبّ إليّ منه. وعن أبي ابن عمر أنّه قال: لا يجزئ من الوضوء ولا من الجنابة التيمّم أعجب إليّ منه. قال أبو سعيد، معي: إنّ معاني الاتفاق يوجب في قول أصحابنا، إثبات إجازة التطهّر بماء البحر، وأنّه من الماء الطهور المطهّر. ولا معنى للمعارضة للقول في ماء البحر؛ لأنّ الماء كلّه ماء، ما لم يثبت ما مضى.

قال غيره: معنى المياه، فإن كان لمعنى إضافة إلى البحر، فكذلك ماء النهر مضاف إلى النهر.

١٨٧ / ٣١٩