كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٨ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: الماء الساخن داخل في الميّاه. وممّن روينا عنه: إنّه رأى الوضوء بالماء الساخن، عمر بن الخطّاب وابن عبّاس، وكثير غيرهم. غير أنّ مجاهد كره الوضوء بالماء المسخّن، وأجمع كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم، على أنّ الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر. قال أبو سعيد: إذا وجد الماء الطهور، فهو أولى من الميّاه المضافة ومياه الأشجار وغيرها، وإذا لم يوجد الماء الطهور، ووجد الماء المشبّه للماء الطهور، بمعنى استدلّ به، أنّه يزيل معنى ما يزيل الماء الطهور، أو يقوم مقامه في غسل نجاسة أو ضوء، فلا معنى لتركه بعد وجوده، قد أشبه بالاسم والمعنى المراد، ويلحقه في ذلك عندي معاني الاختلاف، أن يكتفيا به دون التيمّم، ويستعمل مع التيمّم. ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التيمّم.
مسألة: ومن كتاب المصنف: والوضوء بالماء المسخّن جائز.