كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٩وبه قال عمر وابن عمر وابن عبّاس، وجائز بالشمس، ويكره عن طريق الطب.
ومن كتاب: أجمع كلّ من يحفظ قوله، على أنّ الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة، جائز غير ابن سيرين. قال أبو عبيدة: الآجن: الذي يطول مكثه بالمكان، حتّى يتغيّر طعمه أو ريحه. وقال أبو سعيد: ما ثبت اسم الماء وجوهره، على ما وصفنا، فلا يضرّه إبطاؤه في الإناء ولا غيره من البقاع، وهو ماء طهور؛ لأنّه لا اعتراض بقول يزيله عن حكمه، بذلك من المعاني ولا بغيرها.
مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل يتوضّأ أو يغسل بماء، قد استعمل الجارحة أخرى، أو بماء قد غسل به جرجر، أو وضع فيه غزل نسج به، أو إناء غسل به من طعام أو غيره، أو ماء قد طبخ فيه بسر.
١٨٩ / ٣١٩