كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٠أو ماء وزق فيه خوص أو غضف، ولم يجد ماء غيره، أو قد وجد غيره، وتوضّأ به وصلّى. فعلى ما وصفت: لم يجيزوا أن يتوضّأ بالماء المستعمل، مثل الذي يقطر من الوضوء والغسل. وكذلك الذي يغسل به الإناء، ويطبخ به البسر، فلا يجوز الوضوء بذلك. فمن توضّأ من ذلك وصلّى، كان عليه إعادة الصلاة، وأمّا الذي وزق فيه الغزل والجرجر والخوص والغضف؟ فمن توضّأ بشيء من هذا وصلّى، تمّت صلاته، وما نحب له أن يفعل. فإن فعل، فقد تمّت صلاته، وجد غيره أو لم يجد؛ لأنّ هذا على حاله، وهو عندنا مثل من الماء المستعمل. فمن وجد ماء مستعملا، مثل ما وصفت، من طبيخ البسر غسل الإناء، ومن لم يجد ماء غير هذا، قلنا: يتوضّأ به، ثمّ يتيمّم ثمّ يصلّي، فأمّا الذي يجد الماء الذي قد قطر من المتوضّئ، أو من الغاسل، فإنّه يتيمّم ولا يتوضّأ بذلك الماء؛ لأنّ ذلك الماء قد هلك.
١٩٠ / ٣١٩