كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠باب فيمن أصابته جنابة ولم يعلم بها واغتسل من غبار أو شيء ولم ينو به غسل الجنابة وفيمن وقف في غيث الغسل من الجنابة وفيمن غيب بامرأته ثمّ تركها وأنزل من بعد
مسألة: قلت له: والجنب إذا قعد في الماء الواقف، ولم يتحرّك، ولم يكن للماء حركة، إلا حين الموج، وقد عرفه طهّر بدنه، وبلغ الماء أصول الشعر. أكان يجزيه ويطهّر أو حتّى يعرك بدنه؟ قال: معي، أنّ وقوعه في الماء، لا يكون معي إلا بحركة. وعلى قول من يقول: إذا حصلت الحركة مع مماسته الماء أجزأه، فذلك يجزيه عندي، إذا أراد الغسل. وعن رجل أصابته الجنابة، ولم يعلم بها، فذهب واغتسل كما يغتسل الرجل يوم الجمعة، وكمثل ما كان في ضيعة، أو كان عليه غبرة، أو تبرد لحر أصابه وتوضّأ، ثمّ علم بعد ذلك، أنّه كان جنبا؟ فقد قالوا: يجزيه ذلك الغسل.
٢٠ / ٣١٩