كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩١مسألة: ومن الزيادة المضافة: وسألته عن الماء، إذا كان فيه بعر غنم، أو روث كثير، أو بسر، أو نيق، أو خوص، وكان ذلك غالبا على طعمه ولونه. هل يجوز أن يتوضّأ به؟ قال: يجوز أن يتوضّأ به، إلا أن يصير الماء إلى حد، يكون مستهلكا بالذي يكون فيه، كماء العشرق أو الباقلاء، ويصير مضافا إلى الذي هو فيه.
١٩١ / ٣١٩