كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٢فصل: في الماء
وسألته عن الماء القائم، شرب منه أو مسّه. هل ينجسه؟ قال: لا. إلا أن يرى فيه نجاسة. وكذلك إن توضّأ منه للصلاة، فلا بأس إلا أن يرى فيه نجاسة. قال: الماء طاهر، حتّى نعلم أنّه نجس.
مسألة: قد قال محمّد بن محبوب: في الكلب إذا دخل ماء نظيفا، مثل فلج جاري أو حبة من ماء غزير، لا ينجسها شيء، ثمّ بزر منها فانتقض، فطار بإنسان من ماءه، أنّه لا بأس عليه في ذلك، في هذه المسألة نظر، وعندي أنّه نجس.
مسألة: وعن أبي إبراهيم: فيمن وجد ماء منقطعا، في ساقية فشحب من واحدة إلى واحدة. فلمّا أجرى الماء، قصد إليه فتوضّأ منه.
١٩٢ / ٣١٩