جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

قلت: هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم.

قال غيره: وكذلك لو لم يكن إلا حبّة واحدة في ساقية، فشحبها حتّى جرت، جاز له أن يستنجي فيها. وفيما قيل: وإن كان ماء مجتمعا قدر خمس قلال، فقد يوجد عن بعض أهل العلم، وأحسب أنّه سعيد بن محرز –رحمه الله-: إنّ ذلك لا ينجسه إلا ما غلب عليه من النجاسة، بلون أو طعم أو رائحة، ذلك على معنى قول ابن جعفر، والله أعلم. وقال من قال: لا بأس في الرائحة وهو العرف، والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد: إذا كان الماء قدر أربعين قلّة، لم يفسده شيء. قلت له: فما حد الجرار؟ قال: أوسط الجرار. وقال من قال: إذا يسع قدر خمس مكاكيك. وقال من قال: جرى.

١٩٣ / ٣١٩