جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

مسألة: عن شبكة في واد وماؤها يتسرّب من تحت الحصى. قلت: هل يستنجي فيها؟ قال: لا حتّى تفيض من فوق الحصى.

مسألة: وقيل: إذا كان الماء تستبين جريته، قليلا كان أو كثيرا، إذا استبان مشيه وجريه، جاز أن يتوضّأ منه، ويستنجي فيه.

مسألة: وقد قيل عن بعض الفقهاء: وعن أبي عبيدة –رحمه الله- أنّه قال: إذا كان الماء أكثر من البول، لم يفسده، والله أعلم.

ومن غيره: وكذلك يوجد عن أبي معاوية، يرفع ذلك عن بعض المسلمين: إنّه إذا كان الماء أكثر، لعلّه من البول، فلا يفسد الماء.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وعن رجل توضّأ في ماء واقف.

١٩٤ / ٣١٩