كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٤مسألة: عن شبكة في واد وماؤها يتسرّب من تحت الحصى. قلت: هل يستنجي فيها؟ قال: لا حتّى تفيض من فوق الحصى.
مسألة: وقيل: إذا كان الماء تستبين جريته، قليلا كان أو كثيرا، إذا استبان مشيه وجريه، جاز أن يتوضّأ منه، ويستنجي فيه.
مسألة: وقد قيل عن بعض الفقهاء: وعن أبي عبيدة –رحمه الله- أنّه قال: إذا كان الماء أكثر من البول، لم يفسده، والله أعلم.
ومن غيره: وكذلك يوجد عن أبي معاوية، يرفع ذلك عن بعض المسلمين: إنّه إذا كان الماء أكثر، لعلّه من البول، فلا يفسد الماء.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وعن رجل توضّأ في ماء واقف.
١٩٤ / ٣١٩