كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٥هل يصح وضوئه؟ قال: إذا كان الذي يقطر منه، ويتمسّح به من الثلث، فما دونه فقد صح وضوئه.
مسألة: وقالوا في الماء الراكد، يدخله ماء جاري: إنّ في ذلك اختلافا. قال من قال: إنّه ماء جاري ولو وقل. قال بعض: حتّى يكون ماء كثيرا، لا ينجسه شيء، وذلك إذا كان صفا بصاروج، لعلّه أراد بصاروج لا ينشف، وأمّا إذا كان يخرج منه ولا يدخله، فحكمه حكم الجاري، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
مسألة: أحسب عن أبي سعيد: وسألته عن الثوب إذا صيغ بشوران أو زعفران نجس. والنجاسة الحالة في الصبغ م الذوات، أو غير الذوات، فغسل ذلك الصبغ في ماء جاري، فقلب الصبغ على الماء. أيكون الذي غلب عليه الصبغ، غالب عليه طاهرا أم نجسا؟
١٩٥ / ٣١٩