كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٦قال: لا يبيّن لي نجاسته إذا كان ممّا لا ينجس، حتّى يغلب عليه النجاسة من الذوات، لا من الذوات الطاهرة، الحالة فيها النجاسة. قلت له: وكذلك التبخ والنيل والسمد، هو مثل الثوران والزعفران. قال: هكذا عندي.
مسألة: وسألته عن شبكة في الوادي فيها ماء، ويطمئن القلب، أنّ ماؤها يجري من تحت الحصى. هل يجوز أن يغسل فيه النجاسة؟ قال: نعم، في حكم الاطمنانة، وأمّا في الحكم، فلا يجوز. وقال أبو سعيد: الحكم حكمان. حكم اطمنانة، وحكم الظاهر.
١٩٦ / ٣١٩