كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٨فصل: في الاستنجاء من الغائط والبول
قلت له: فالرجل إذا استنجى، عليه أن يدخل أصبعه في دبره، مبالغة في النظافة أم لا؟ قال، معي: إنّه قيل: ليس عليه، وإنّما عليه أن يغسل ما ظهر من الحلقة الظاهرة وما يليها، من خارج ما أدركته حواسه. قلت له: فالمرأة إذا استنجت، عليها أن تدخل أصبعها في قبلها؟ قال، معي: إنّه قيل: إنّ الثيب عليها أن تدخل أصبعها في الفرج الحيض والجنابة والجماع. وأمّا إذا استنجت من البول، فليس عليها أن تدخل أصبعها، وإذا مسحت من الحيض والجنابة، فلا تؤذي الولد إن كانت حاملا. قلت: فالبكر كيف تستنجي؟ قال، معي: إنّها تغسل ما ظهر من الفرج، من جميع الطهارة.
مسألة: ومن كتاب شرح الجامع: وليس عندنا على من استنجى من غائط وبول، أن يدخل في كو الذكر والدبر.
١٩٨ / ٣١٩