جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

وإنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه. وقال بعض أهل العلم: إنّه يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مسندا. قال أبو محمّد: هذا الذي ذكره كما ذكر؛ لأنّ الإنسان يتعبّد، بتطهير ما ظهر دون ما بطن، والمستحب له أن يرتخي الاستنجاء، لتكون الطهارة أبلغ، وليس بواجب ذلك عليه، أمّا قوله: قال بعض أهل العلم: إنّه يجب أن يكون ثقب الذكر مسندا، فلا أعرف وجه قوله في ذلك، ولم يحفظ فيه سنّة ولا أثر من أهل العلم.

مسألة: من كتاب الشرح: وأمّا قوله: وعنه فيمن أراق البول، لم يفض بوله على سمة ذكره، أنّه لا استنجاء عليه. وكذلك إن خرج الغائط، بلا أن يفيض منه شيء، فهو كما قال: إذا رمي رميا، لم يطهّر ولم يبق له على ظاهر البدن شيء من النجاسة، لم يبن لي عليه غسل ذلك الموضع؛ لأنّه متعبّد بغسل ما ظهر من النجاسة دونا ما بطن.

١٩٩ / ٣١٩