جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١

كذلك قال لنا أبو محمّد بن محبوب –رحمه الله-.

ومن غيره قال: وقد قيل: إذا غسل ولم ينويه للجنابة، ولم يعلم أنّه جنب لا يجزيه، وإذا علم أنّه جنب ونسي الجنابة، أجزأه إذا غسل وهو ناسي للجنابة، وقد كان علم بها. وقال من قال: إنّه لا يجزيه في كلا الوجهين، إلا على النيّة لغسل للجنابة. وقال من قال: إنّه لا يجزيه على كلّ حال ذلك، ويجزيه أن لو كان في موضع لا يجد ماء، فتيمّم للصلاة، أنّ ذلك يجزيه على الجهل والنسيان. وقال من قال: لا يجزيه على الجهل، ويجزيه على النسيان. وقال من قال: لا يجزيه على كلّ حال، إلا باعتقاد للتيمّم للجنابة. قال المصنف: أرجو أنّه أبو سعيد. فمعي، أنّ في بعض ما قيل: إنّه إذا غسل غسلا مثل ما يجزيه للغسل من الجنابة، أي أنّه لو قصد إليه أجزأه ذلك؛ لأنّه قد حصل الغسل الذي كان مخاطبا به، وإنّما منعه من ذلك، أن يقصد إلى الغسل، إذا لم يكن يعلم ذلك، وهو معذور فيما لم يعلم.

٢١ / ٣١٩