كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢مسألة: ومن غير الكتاب: وعن من يستنجي من ماء، فيمسّ ثوبه لسان الماء، وهو يستنجي، ثمّ مرّ عليه بعد ذلك الماء الطاهر، فرووا عن بعض الفقهاء: إنّه قد طهر. قال: وأنا يعجبني أن يغسله.
مسألة: قال المضيف: وقد وجدت عن الربيع بن حبيب، أنّ الماء الذي يصيب ثوب الرجل وهو يستنجي، فلا بأس، أنّه إذا استنجى أكثر من ثلاث نضحات، كان هذا الماء المؤخّر طهور الأوّل، ولو كان الماء مستنقعا.
مسألة: وقيل: على المرأة تدخل يدها في فرجا، للاستنجاء من الجنابة والحيض. وأمّا البول، فليس عليها ذلك من البول.
٢٠٢ / ٣١٩