كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣مسألة: وعن شيخ زمن أو رجل مريض. هل تطهّره وتنجسه ابنته، أو ابنه، أو أخته، أو الرجل الغريب أو القريب، أو من حرم عليه نكاحه. هل يجوز له أن يطهّره أو ينجيه أحد من هؤلاء؟ قال: أحفظ عن جعفر، وأظنّه كان يرويه عن أبي يزيد. قال: لا ينجي الرجل إلا امرأته أو أمته، ولا ينجي المرأة إلا زوجها، وهذا أحبّ إليّ. وقال أب عبد الله: إذا كان مضطرا، فلا بأس بذوات المحارم، أن يلقين ويوضين، وكذلك الآباء.
مسألة: وقال أبو معاوية: غسل البول والغائط بالماء واجب بسنّة النبيّ (ص)، وإجماع الناس على غسل الأذى، الذي يكون في الإنسان، قبل الوضوء، والبول والغائط من أشدّ الأذى.
٢٠٣ / ٣١٩