جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: والمستحب الاستنجاء بالشمال، لما روي عن النبيّ (ص) أنّه قال: «اليمين لما على والشمال لما سفل». قال المضيف: لعلّه يعني لما على للأكل، لما سفل للاستنجاء، الله أعلم. (رجع). ويستحبّ للاستنجاء أن يبدأ بالقبل قبل الدبر. فإن بدأ بالدبر قبل القبر، فجائز. وفي موضع: ومن شكّ في غسل البول، وهو في غسل الغائط، لم يجاوزه حتّى يحكمه، أنّ الاستنجاء واحد؛ لأنّه بما شاء بدأ منهما، ومن شكّ في الاستنجاء، أنّه لم يحكمه أو لم يغسل، فلا يرجع إليّ الشك.

مسألة: وسألته عمن يريق البول. هل عليه غسل الفرجين جميعا، مثل ما يلزمه من غسلهما، عند غسل الجنابة.

٢٠٤ / ٣١٩