كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥قال: ليس عليه بغسل، إلا موضع البول، إذا لم يكن منه غير البول. وقلت: فإن خرج من رجل ريح. هل عليه من ذلك استنجاء؟ قال: لا.
٢٠٥ / ٣١٩
قال: ليس عليه بغسل، إلا موضع البول، إذا لم يكن منه غير البول. وقلت: فإن خرج من رجل ريح. هل عليه من ذلك استنجاء؟ قال: لا.