جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

قال: ليس عليه بغسل، إلا موضع البول، إذا لم يكن منه غير البول. وقلت: فإن خرج من رجل ريح. هل عليه من ذلك استنجاء؟ قال: لا.

٢٠٥ / ٣١٩