جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١١

قال بعض أصحابنا: إنّه يستعمل الماء لحدثه، ويصلّي بالثوب.

مسألة منسوبة من كتاب جوابات الشّيخ أبي سعيد –رحمه الله-: وعن رجل جنب، ومعه ميّت، وعندهما ماء يغنى غسل أحدهما. من أولى بالغسل منهما؟ قال، معي: إنّه إذا كان الماء للجنب، اغتسل به. وإن كان للميّت، طهّر به. قلت له: فإنّ القوم وجدوا ماء مباحا وفيهم ميّت وفيهم جنب والماء قليل. ما يغسل به أحدهما أيّهما أولى أن يغسل به؟ قال، معي: إذا كان الماء مباحا، كان عندي أنّ الجنب يغسل به.

قلت له: فإن كان الماء شركة بين الجنب والميّت، ولا يسعه فيه لغسلهما جميعا؟ قال، معي: إنّه يغسل به الجنب، ويضمن لورثة الميّت حصّة صاحبهم من الماء.

مسألة: من الزيادة المضافة: وإن كان جماعة، وليس معهم ماء إلا ما يكفي واحدا.

٢١١ / ٣١٩