جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

فإن كان لهم إمام لصلاتهم، فليدفعونه إليه، وبالله التوفيق.

ومن كتاب المصنف: وإذا تغوّط المسافر ومعه ماء قليل، لا يكفيه لوضوئه كلّه. ففي ذلك اختلاف: فقول ابن جعفر: يستنجى ويتيمّم لوضوئه. قال أبو محمّد: استحسنه بعضهم. وقيل: له أوّل الطهارتين. وقول: يتمسّح ولا يستنجي. قال أبو الحسن: والأنظر عندي، أنّه يتمسّح ولا يستنجي بالحجارة إن أمكنه. قال أبو محمّد: اختار بعض هذا؛ لأنّ الأعضاء لعلّه غسل فرض، والاستنجاء ليس بفرض.

مسألة: وكذلك إن كان معه ماء، لا يغنيه لكلّ أعضائه؟ غسل ما نال منها الماء، وتيمّم أيضا لما بقي من أعضائه. وكذلك إن كانوا جماعة، ليس معهم ماء، إلا ما يكفي واحدا. فإن كان لهم إمام صلاتهم، فليدفعونه إليه.

٢١٢ / ٣١٩