كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٣مسألة: ومنه قال: والذي عندي أنّ غسل الجنابة، مع وجد الماء فرض، غسل الأعضاء بالماء فرض مع وجوده. فإذا اجتمع على المتعبّد فرضان بطهارة الماء، ولم يجد إلا لأحدهما، كان مخيّرا أن يوقعه فيما شاء منهما، والله أعلم. وفي موضع بيدي يغسل النجاسة.
مسألة: ومن كان معه ماء قليل، وكان جنبا ومعه ثوبه نجس؟ فإنّه يبدأ بغسل جسده من الجنابة والطهارة للصلاة. فإن بقي منه شيء غسل ثوبه، وإلا فلا شيء عليه، أنّ الله أمره حين يقوم للصلاة، أن يغسل جسده إن كان جنبا، وأظنّ عن محبوب يغسل ثوبه ويتيمّم.
مسألة: ومنه: سئل أبو يحيى، عن رجل كان معه ماء قليل، ومعه ثوب فيه دم، وتحضره الصلاة. قال: يتوضّأ بالماء، ويدع الدم.
٢١٣ / ٣١٩