كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٤قال أبو يحيى: وقال الكوفيون: يغسل الدم بالماء، ويتصاعد ويصلّي. وقال أبو الحواري: كلاهما يعجباني من أحدهما كلاهما جائز.
مسألة: ومنه أبو محمّد: وإذا كان عند المسافر رجل من أهل الفضل، أو ممّن يجب عليه إكرامه أو والده، وعنده ماء قليل، فلا يجوز أن يعطيه الماء الذي له ويتيمّم. فإن فعل ذلك في موضع لا يرجو فيه الماء، حقّت عليه الكفارة. وإن كان يطمع أن يلحق الماء، فلا بأس عليه إن شاء الله. انقضى. ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
٢١٤ / ٣١٩