كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٥باب في الوضوء وفي النيّة وفي ترك اسم الله عند الوضوء فيمن توضّأ للنافلة وأراد أن يصلّي به الفريضة أو لفريضة، وأراد أن يصلّي به النافلة وغيرها
ومن جامع أبي محمّد: الفرائض في الطهارة للصلاة ست خصال: الماء الطاهر، والنيّة، غسل الوجه واليدين، مسح الرأس، وغسل القدمين. الحجّة في وجوب النيّة، قول الله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾. والنية عقد بالقلب وعزيمة على الجوارح، والحجّة في وجوب التطهّر بالماء، قول الله –عزّ وجلّ-: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾.
٢١٥ / ٣١٩