جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

والحجّة في وجوب غسل الأعضاء، قول الله –عزّ وجلّ-: ﴿يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ والسنّة في الوضوء للصلاة ستّ خصال: التسمية وغسل اليدين والاستنجاء والمضمضة والاستنشاق والمسح للأذنين. والحجّة في التسمية، قول النبيّ (ص): «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه». والفائدة في هذا ما لا ينصرف الإنسان من الطاعات، فأرشدنا (ص): إنّ الاعتصام بذكر الله. في ذلك يصرفنا فيما أردناه من الطاعات لله –عزّ وجلّ-. والحجّة في غسل اليدين قوله –عليه الصلاة والسلام-: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتّى يغسلها ثلاثا فإنّه لا يدري أين باتت يده».

٢١٦ / ٣١٩