كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥فإذا ذكر ذلك، وصرف ذلك العمل إلى غيره، لم يعتقد أو اعتقد غيره، لم يثبت العمل في ذلك، ولم ينعقد الوضوء. وفي بعض قولهم: إنّه لا ينعقد إلا أن يحضره النيّة في وقت العمل، فهذا في ثبوت الوضوء بالنيّة، وبعض النيّة في الوضوء، وأمّا من توضّأ لغير الفرائض، ممّا لا يقوم إلا بالوضوء. فمعي: إنّه يخرج من قولهم: إنّه لا يصلّي به الفرائض؛ لأنّه ليس بفرض، والفرض لا يقوم إلا بالفرض. وفي بعض قولهم: أن يصلّي به إذا حفظه. وأمّا التيمّم فيخرج عندي مخرج الوضوء، إذا وقع موقعه حيث ينعقد التيمّم، وينعقد التيمّم عند عدم الماء، وحضور المخاطبة، وبلوغ الإجازة به، في الحد الذي يكون مطهّرا، فإذا وقع ذلك التيمّم في هذا الحال، خرج عندي مخرج الوضوء، لثبوت نيّة المؤمن المتقدّمة، وأنّه لا يضيع عليه، إذا وقع موقعه في موضعه.
٢٢٥ / ٣١٩