كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧فأحسب أن يصلّي بوضوء الهاجرة صلاة، لعلّه العصر، ولو لم يكن اعتقد بعد الهاجرة، أنّه يصلّي به العصر. قلت: هل يجوز له ذلك، حتّى يعلم أنّه أحدث؟ فمعي: إنّه قد قيل: له ذلك، حتّى يعلم منه انتقض؛ لأنّه على طهوره في الحكم، حتّى يعلم أنّه انتقض. وقيل: ليس له ذلك، حتّى يعلم أنّه لم ينتقض ثمّ يصلّي. وقيل له: ليس له ذلك حتّى يكون نوى ذلك لذلك. ولو علم أنّه لم ينتقض، وكلّ ذلك عندي يخرج على الصواب، إن شاء الله.
قال غيره: قد قيل: هذا كلّه. وقال من قال: يصلّي النافلة بوضوء الفريضة، ولا يصلّي الفريضة بوضوء النافلة.
ومن الكتاب: وإذا تطهّر الإنسان للنافلة، جاز له أن يصلّي به الفريضة. وإن توضّأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو لجنازة أو لسجود قراءة قرآن، أجزأه أن يصلّي به فريضة، وهذا باتفاق منهم فيما علمت.
٢٣٧ / ٣١٩