كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨مسألة: ومن جامع أبي محمّد: ومن غسل بعض جوارحه، ثمّ نواه للطهارة، وبنى على مسجد، لم يجزه؛ لأنّه قدم عمله على نيّة، ولا تكون الطهارة إلا بتقديم النيّة لها بأسرها.
مسألة: وسألت عن رجل توضّأ لصلاة فريضة، فلمّا أن صار في بعض وضوئه، اعتقد لصلاة ثانية، فرفع أبو سعيد عن أبي الحسن –رحمه الله- أنّه قال: ما لم يتم وضوؤه، لما اعتقده لما يريد من الصلاة، جاز ذلك إن شاء الله.
٢٣٨ / ٣١٩