جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

باب في الوضوء ومعانيه وفي الترتيب فيه وفيمن صح وجهه بالمنديل أو بثوبه وفيمن ينفض الماء من يديه عند الوضوء وفي فضائل تقال عند الوضوء

قال أبو بكر: جاءت الأخبار عن رسول الله (ص) أنّه توضّأ مرّة مرّة. وجاءت أنّه توضّأ مرّتين مرّتين، وتوضّأ ثلاثا ثلاثا، فالوضوء يجزى مرّة، ومرّتين تجزى، وثلاث أحبّ إليّ. وقال آخرون: غسل الأعضاء ثلاثا، إلا غسل الرجلين، فإنّه ينقّيهما. وقال أصحاب الرأي: يتوضّأ ثلاثا ثلاثا، إلا المسح بالرأس، فإنّه مرّة. ويجزى واحدة سابغة عندهم، وكان مالك لا يوقت في ذلك مرّة ولا ثلاث.

٢٣٩ / ٣١٩