كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤أنّ ذلك يجزيه، إذا كان قصده ذلك إلى الغسل من الجنابة، وغيره من اللوازم. ولعلّه يختلف فيه، إذا وقع ذلك موقع الغسل، أن لو قصد إليه به، ولا فرق بين ذلك، إذا حصل معنى الغسل، ولو فعل به ذلك، وألقى في الماء مجبورا، وثبت عليه من الحركة في الماء، حين ألقى فيه ما يجزيه ويقوم به الغسل. قد مضى في مثل هذا، ما أرجو أنّ فيه كفاية عن إعادته، وإعادة ذكره.
ومن كتاب المعتبر: وممّا أحسب عن أبي علي –رحمه الله-: وعن رجل عبث بامرأة، حتّى نشز فأهمز ذكره، ثمّ تركها، فلمّا سكن ذكره أنزل. أعليه غسل؟ نعم، أرى أنّه عليه الغسل؛ لأنّه عن شهوة أنزل.
قال غيره معي: إنّه إذا ثبت معنى خروج الجنابة منه، بأيّ وجه في يقظة أو منام، من شهوة أو من غير شهوة، إلا أنّه يصح أنّها جنابة، ليس هي من المذي ولا الوذي، فإذا لم يكن ذلك من الماء الدافق، مع حضور الشهوة واضطراب الذكر قبل السكون؟ فمعي، أنّه مختلف فيه: فقال من قال: كلّ جنابة حيّة أو ميّتة، ففيها الغسل بثبوت اسم الجنابة.