كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤١وكذلك على الاستنقاص لها، ومن ذلك الاشتغال بمعنى الوسيلة في الوضوء، وترك أداء الفريضة في وقتها حتّى تفوت، أو حتّى يذهب الفضل على معاني العادة من أمره، فهذا يخرج من التعدّي والإسراف وما أشبهه، ولا نعلم أنّ شيئا من قول رسول الله (ص) ثبت ولا روى عنه، إلا وله معنى يدلّ على فائدة.
ومن الكتاب: واختلفوا في المسح بالمنديل بعد الوضوء. قال أبو سعيد: معاني قول أصحابنا، يخرج بكراهية مسك مواضع الوضوء على التعمّد له، وأكثر ذلك بالمنديل. وفي معنى قولهم: إنّ الوضوء نور، وأثره يبقى على الجسد نورا، فلا يستحب إزالة ذلك بثوب الذي يصلّي به بغير المنديل، فهو أيسر معهم في الكراهية. وكلّ ذلك على معنى الفضيلة، لا على معنى الحجر. قال المضيف: قال أبو عبد الله: أمّا بمنديله فلا يجوز له.
٢٤١ / ٣١٩