كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣وأنّه لا يضيعه بعد ثبوته، ولعلّ أكثر قولهم القول الأوّل، والله أعلم.
ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا في تقديم المرء عضوا قبل عضو. فروينا عن علي أنّه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأيّ أعضائي بدأت. وقال قوم: يعيد حتّى يغسل كلا في موضعه. قال أبو سعيد: يخرج معي في معاني قول أصحابنا، نحو معنى ما ذكر من جميع ما مضى، أنّه لا يجوز تقديم بعض الأعضاء، على بعض على كلّ حال، ذلك إلا على ما في الترتيب، في قول الله تبارك وتعالى. ومعي: إنّه في بعض قولهم، لا يجوز على التعمّد، فإن فعل على النسيان، جاز وثبت. وفي بعض قولهم: إنّه لا يجوز، إلا على إرادته لمخالفة السنّة، وأكثر قولهم هذا، أنّه إن فعل ذلك على غير مخالفة السنّة ثبت.
مسألة: ومن جامع أبي محمّد: اختلف الناس في غسل الأعضاء
٢٤٣ / ٣١٩