جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

وأمّا في المسح: فإن كان باقي في يده شيء من الماء، ما يمسح به رأسه، ويثبت به في ذلك مسح رأسه بماء موجود في يده، فقد قصر. وأرجو أنّه يجزيه ذلك، وإن لم يكن تمّ ماء مدروك إلا رطوبة، فإن كانت الرطوبة تبل ما مسّها، أو ما مسّته من الرأس، حتّى يكون ثمّ ماء، أو ما يقوم مقام الماء، فأرجو أنّه يخرج في بعض ما قيل: إنّه يجزيه. وإن كان ليس، ثمّ ماء ولا رطوبة تبل، وإنّما هي رطوبة لا يوجد منها شيء، ولا ينحل فيها شيء، فلا يبيّن لي في ذلك الوضوء، أنّه يجزيه المسح ولا الوضوء، ويخرج عندي ذلك باطلا في المسح والوضوء، ولا يجزئ.

مسألة: وحدثنا أبو الوليد عن موسى بن أبي جابر قال: ورفع الرواية إلى علي بن أبي طالب، أنّ عليا توضّأ فتمضمض واستنشق ثلاثا.

٢٤٦ / ٣١٩