جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

مسألة: عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق حتّى صلّى. هل عليه إعادة؟ ففيه اختلاف: منهم من رأى أنّ عليه أن يبدل صلاته. وقال من قال: جازت صلاته على النسيان، إلا أن يكون نسي المضمضة الاستنشاق، في غسل الجنابة، فإنّه يبدل صلاته.

ومن غيره قال: نعم. قد قيل: إنّه إذا ذكر ذلك من نسيان المضمضة والاستنشاق، أو أحدهما، قبل أن يدخل في الصلاة، فعليه البدل، وإن دخل في الصلاة، فليس عليه إعادة. وقال من قال: عليه الإعادة، ما لم يتم صلاته على النسيان. وقال من قال: عليه الإعادة ولو أتمّ صلاته. وقال من قال: إذا نسي فلا شيء عليه ولا إعادة.

قال غيره: في القول في نسيان المضمضة والاستنشاق والاختلاف فيهما، وعلى قول من يقول بالإعادة لها منهما، مثل سائر الجوارح.

٢٥٥ / ٣١٩