جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

مسألة: ومن غيره: قلت له: وكذلك إن استنشق وأجرى الماء على ما ظهر من منخريه، ولم يولج الماء إلى حيث يصل الاستنشاق، أن لو بالغ فيه صلّى بذلك. هل تتمّ صلاته؟ قال، معي: لا يكون مستنشقا إذا غسل ما ظهر.

قلت: فإن ترك الاستنشاق وحده وتمضمض، وصلّى متعمّدا أو جاهلا. هل تتمّ صلاته؟ قال: أمّا على العمد، فلا أعلم ذلك. وأمّا على الجهل، فأرجو أن يلحقه الاختلاف، في تمام صلاته ونقضها.

قلت له: وكذلك إن تركها جميعا على الجهل. أهو كالتارك لأحدهما؟ قال، معي: إنّه مثله في الوضوء.

مسألة: ومن الزيادة المضافة: وأصل الاستنشاق الشم، كأنّه إذا أدخله في أنفه، فقد شمّه.

٢٥٦ / ٣١٩