كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧مسألة: قال أبو عبد الله: من تمضمض ولم يدخل يده في فيه، فلا بأس عليه، إلا أن يكون جنبا.
قال غيره: أحب أن يدخل الرجل أصبعه في فيه، إذا توضّأ يدلك أسنانه. وقال محبوب: أظنّ الربيع كان يدخل اليمنى واليسرى. وقال أبو بكر الموصلي: لا إلا اليسرى، وكره اليمين. وقال بعض: تجزى المتوضّئ في المضمضة بغير إيلاج الأصبع، ولو كان جنبا. وقال هاشم: يجزى المضمضة بغير إيلاج الأصبع. قال: وأمّا أنا، فلا تطيب نفسي حتّى أولج الأصبع، وفي الأصبع عن أبي إبراهيم، فيما أظنّ أنّه لا يدخل المتمضمض والمستنشق أصبعه في فيه ولا في أنفه، إلا أن يشاء ذلك.
٢٥٧ / ٣١٩