جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

وما يدلّ عليه وأكثرهم ما وجدنا يؤكّدون في غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية، ذلك لثبوته من الوجه عندي، قبل ان تنبت فيه اللحية. وكذلك الفتيل وهو عندي فيما معي، طرف اللحية وأشدّ ممّا أقبل.

مسألة: وسألت أبا سعيد، عن الرجل إذا أخذت لحيته شيئا من وجهه. هل عليه إذا أراد أن يتمسّح، أن يدلك الشعر المتّصل من اللحية بوجهه، حتّى يصل الماء الجلد من تحت الشعر. قال، معي: إنّ عليه ذلك، في جميع ما كان من وجهه، كان فيه شعرا أم لم يكن فيه.

قلت: فعليه أن يبل الجلد من تحت لحيته، من غير الوجه؟ قال: إنّ معي بعضا يقول ذلك، وبعضا يقول بمسح اللحية من فوق الشعر.

قلت له: فحد الوجه عندك، إلى أين من اللحية؟ قال، معي: إنّ ما أقبل إلى اللحى الأسفل، وأحب أن يكون من الوجه في الوضوء.

مسألة: قلت له: أرأيت أن يمسح للصلاة، وغمض عينيه متعمّد لذلك، وصلّى بذلك الوضوء.

٢٥٩ / ٣١٩