جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

هل تتمّ صلاته؟ قال، معي: إذا بلغ في غسل ما ظهر، فقد يؤمر أن يشرب عينيه الماء، ولا يتعمّد لفتحهما، ولا يسدّهما، فإن سدّهما، فلا يبيّن لي عليه فساد صلاته.

مسألة: وسألت الوضاح بن عقبة عن غسل الوجه. فقال: من الأذن ويرخى عينيه، وليجري يده على عارضه من لحيته، وعليه أن يخلّل ذقنه، ويمسح الرأس ثلاثا، والأذنين ثلاثا، بماء عبيط.

مسألة: ويخلّل المتوضّئ لحيته، وكان بعضهم يخلّل ما يلي الوجه منها، وكان ذلك جائزا.

ومن جامع ابن جعفر: ويخلّل بين أصابع يديه ورجليه.

٢٦٠ / ٣١٩