جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

ومن غيره: وقال بعض الفقهاء: يمسح على لحيته مسحا، وكان بعضهم يخلّل ما يلي الوجه منها، وكان ذلك جائز، إن شاء الله.

ومن الكتاب: واللحية ليست من مواضع الطهور، إلا أنّه يستحب أيضا أن تخلّل. فإن لم يفعل، فلا نقض عليه، ويؤمر أن يرطب الفتيل، وهو ظاهر اللحى الأسفل، من أوّل اللحية.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: وليس على الناس أن يخلّلوا الحاجبين، ولا العنفقة، ولكن يجري عليهما الماء، وكان بعض المسلمين، يخال الذقن، وهو الموضع الذي فيه الشعر أسفل من العنفقة، وكان سليمان بن عثمان يخلّله، وكان يسن الماء سنا، أي يصيبه.

٢٦١ / ٣١٩